اللوائح الداخلية، الجزء الفرعي أ - تنظيم الشركة

التنقيح الأخير:

اسم هذه الشركة هو شركة Overeaters Anonymous, Inc. ("الشركة"). يقع المكتب الرئيسي لمزاولة أعمال المؤسسة في مكان أو أماكن داخل مقاطعة ساندوفال بولاية نيو مكسيكو، حسبما يحدده مجلس الأمناء من وقت لآخر. يجب أن يشكل مكان العمل الرئيسي هذا أيضًا موقع مكتب الخدمة العالمية للمفرطين في الأكل المجهولين. يجوز أن يكون للشركة مكاتب أخرى، سواء داخل ولاية نيو مكسيكو أو خارجها، حسبما تتطلب أعمال الشركة من وقت لآخر.

القسم 1 - بيان المهمة

مهمتنا هي حمل رسالة التعافي من خلال الخطوات الاثنتي عشرة إلى الشخص القهري الذي لا يزال يعاني.

القسم 2 - التنظيم والغرض

تم تنظيم الشركة وتأسيسها بموجب قوانين ولاية نيو مكسيكو للعمل كمنظمة معفاة بالمعنى المقصود في المادة 501 (ج) (3) من قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986، بصيغته المعدلة (أو حكم مماثل لأي مستقبل قانون الإيرادات) ("القانون") دون تحقيق ربح لأي مسؤول أو مدير. الغرض من منظمة الإفراط في الأكل المجهول هو نقل رسالة التعافي من خلال الخطوات الاثنتي عشرة إلى الشخص القهري الذي لا يزال يعاني. الغرض العام والسلطة هي تعزيز الصحة العامة، والعمل مع وتقديم المساعدة الخيرية والثقافية لأولئك الذين يعانون من مشاكل السمنة؛ والقيام بالأنشطة الأخرى التي تتناسب مع هذه الأهداف. ومع مراعاة ما سبق، يجوز للمؤسسة أيضًا ممارسة جميع الأنشطة الأخرى التي يسمح بها القانون. المؤسسة هي الوصي على الخدمات العالمية والخطوات الاثنتي عشرة والتقاليد الاثني عشر للمفرطين في تناول الطعام المجهولين وتحتفظ بالحق الحصري في استخدام اسم المفرطين في الأكل المجهولين. يجب أن تحتفظ المؤسسة بمكتب خدمة عالمي لخدمة الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الطعام دون الكشف عن هويتهم.

ولا يجوز أن يكون للمؤسسة أعضاء بهذه الصفة. أي إجراء يتطلب خلاف ذلك موافقة الأعضاء يجب أن يتطلب فقط موافقة مجلس الأمناء وجميع الحقوق التي قد تكون منوطة بالأعضاء بخلاف ذلك ستؤول إلى الأمناء، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الوثيقة.

لا يجوز أن يعود أي جزء من صافي أرباح المؤسسة لصالح مديري المؤسسة أو أعضائها أو مسؤوليها أو أي أشخاص عاديين آخرين، أو أن يكون قابلاً للتوزيع عليها، باستثناء أنه يجب أن تكون المؤسسة مرخصة ومفوضة بدفع تعويض معقول مقابل الخدمات المقدمة والقيام بالمدفوعات والتوزيعات اللازمة لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية. لا يجوز أن يكون أي جزء كبير من أنشطة المؤسسة عبارة عن القيام بالدعاية أو محاولة التأثير على التشريعات. لا يجوز للمؤسسة المشاركة أو التدخل في (بما في ذلك نشر أو توزيع البيانات) أي حملة سياسية نيابة عن أي مرشح لمناصب عامة. على الرغم من أي حكم آخر في عقد التأسيس هذا، لا يجوز للمؤسسة القيام بأي أنشطة غير مسموح بممارستها (أ) من قبل شركة معفاة من الضرائب الفيدرالية بموجب المادة 501 (ج) (3) من قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986 ، بصيغته المعدلة؛ أو (ب) من قبل شركة تكون مساهماتها قابلة للخصم بموجب المادة 170 (ج) (2) من قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986، بصيغته المعدلة.

القسم 1 – السلطات

مع مراعاة القيود الواردة في عقد التأسيس وهذه اللوائح وقوانين ولاية نيو مكسيكو، تتم ممارسة جميع صلاحيات الشركة من قبل أو تحت سلطة مجلس الإدارة، الذي يعرف باسم مجلس الأمناء و يتولى مراقبة أعمال وشؤون هذه المؤسسة. مصطلح "الأمناء" كما هو مستخدم في عقد التأسيس وهذه اللوائح يعني "أعضاء مجلس الإدارة" كما يُستخدم هذا المصطلح في قانون الشركات غير الربحية في نيو مكسيكو والقوانين الأخرى. إن استخدام مصطلح "الأمناء" هو أمر تاريخي فقط وليس المقصود منه تغيير واجبات أمناء هذه المؤسسة عن تلك المفروضة على أعضاء مجلس الإدارة، أو إنشاء علاقة ثقة.

القسم 2 – عدد الأمناء والمؤهلات

سيكون للمؤسسة ستة عشر أمينًا. لا يجوز لأي موظف مدفوع الأجر على المستوى المحلي أو الوطني أن يكون عضوًا في مجلس الأمناء.

القسم 3 - التكوين

يتألف المجلس من جميع الأمناء المنتخبين وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه اللائحة. ويجوز لهؤلاء الأمناء شغل أي من المناصب التالية وفقًا لما يحدده أعضاء المجلس: مسؤول، أو لجنة تنفيذية، أو منسق شؤون الأمناء، أو رئيس مشارك للجنة المؤتمر، أو أمين لجنة مؤقتة.

القسم 4 – الانتخابات وشروط المنصب

يتم انتخاب الأمناء من قبل المندوبين في مؤتمر أعمال الخدمة العالمية السنوي للمفرطين في الأكل المجهولين وفقًا للجزء الفرعي ب من هذه اللوائح الداخلية، وسيحتفظون بمناصبهم حتى اختتام الاجتماع التالي الذي يتم فيه انتخاب وتأهيل خلفائهم.

القسم 5 – التعويض

يجب على الأمناء العمل دون تعويض. وعلى الرغم مما سبق، يجوز للمؤسسة تعويض الأمناء عن النفقات النثرية المعقولة للسفر والإقامة والوجبات والنفقات المتنوعة المتعلقة بحضور اجتماعات مجلس الإدارة وغيرها من الأعمال الرسمية.

القسم 6 - الاجتماعات

  1. مباشرة بعد كل اجتماع سنوي لمؤتمر أعمال الخدمة العالمية يُعقد وفقًا للمادة الثامنة من الجزء الفرعي ب من هذه اللوائح، يجب على مجلس الإدارة عقد اجتماع دوري لانتخاب المسؤولين والتعامل مع الأعمال الأخرى. يجتمع مجلس الأمناء كل ثلاثة أشهر على الأقل، في المكان والزمان الذي يحدده من وقت لآخر بقرار من المجلس. وفي حالة عدم صدور قرار، تعقد اجتماعات دورية في المقر الرئيسي للمؤسسة. يجوز الدعوة إلى اجتماعات خاصة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو أي من الأمناء الثلاثة، ويجب عقد هذه الاجتماعات في الوقت والمكان والساعة التي يحددها الشخص أو الأشخاص الذين يدعون إلى هذا الاجتماع.
  2. يجب تسليم إشعار بوقت ومكان الاجتماعات إلى كل أمين شخصيًا عبر البريد الإلكتروني، قبل شهرين على الأقل من أي اجتماع وجهًا لوجه وقبل شهر واحد من أي اجتماعات افتراضية/مختلطة (مع أطر زمنية محددة للاجتماع). سيتم إرسال حزمة جدول الأعمال قبل أسبوعين على الأقل من الاجتماع الرسمي لمجلس الأمناء.
  3. يجب أن يشكل أكثر من نصف الأمناء النصاب القانوني لمعاملة الأعمال.
  4. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، لا يجوز للمجلس إجراء أي أعمال، إلا على النحو المنصوص عليه صراحة في هذه اللوائح، أو في النظام الأساسي، أو بموجب القانون، والاقتراح الوحيد الذي يجوز للمجلس قبوله هو اقتراح التأجيل.
  5. تخضع اجتماعات الأمناء لأحدث طبعة من قواعد النظام روبرت، المنقحة حديثا أو أي منشور لاحق قد يتم نشره من وقت لآخر، طالما أن هذه القواعد لا تتعارض مع هذه اللوائح أو تتعارض معها، أو مع النظام الأساسي، أو مع القانون، أو مع القرارات الخاصة التي قد يعتمدها مجلس الإدارة.

القسم 7 – استقالة وعزل الأمناء

  1. يجوز لأي أمين أن يستقيل بموجب إشعار كتابي لرئيس مجلس الإدارة، أو أمين سر مجلس الإدارة، أو مجلس أمناء المؤسسة. وما لم ينص الإشعار على خلاف ذلك، فإن قبول المؤسسة له لن يكون ضروريًا لجعله ساري المفعول.

    أي وصي يبلغ مجلس الأمناء بأنهم عادوا إلى الأكل القهري سيعتبر مستقيلًا اعتبارًا من وقت استلام مجلس الأمناء هذا الإشعار.

    يجوز لمجلس الأمناء أن يعلن خلو منصب الوصي الذي أُعلن عن اختلال عقله بموجب أمر نهائي من المحكمة أو أُدين بارتكاب جناية، أو وجد بأمر نهائي أو حكم من أي محكمة أنه انتهك أي واجب بموجب المادة 53-8-25.1 أو أي حكم آخر ذي صلة من قانون المؤسسات غير الربحية في نيو مكسيكو.
  2. يجوز إزالة أي وصي بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات مندوبي المؤتمر الحاضرين والمصوتين في مؤتمر أعمال الخدمة العالمية السنوي.
  3. يُفترض شغور المنصب ويُعلن خلو المنصب بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأمناء في الظروف التالية:
    1. أي أمين يتغيب عن اجتماعين لمجلس الأمناء خلال فترة ولايته دون إشعار مسبق لرئيس المجلس أو أمين المجلس ولسبب وجيه يحدده مجلس الأمناء.
    2. أي أمين يتغيب عن اجتماعين لمجلس الأمناء خلال فترة اثني عشر شهراً.
    3. أي أمين معين للجنة التنفيذية يتغيب عن ثلاثة اجتماعات للجنة التنفيذية خلال فترة اثني عشر شهرًا.
    4. لا يجوز تبرير غياب الوصي عن الخدمة لمدة عام واحد إلا في حالة سوء الأحوال الجوية، أو مرض الوصي بشكل خطير، أو وفاة أحد أفراد أسرته المباشرين أو مرضه بشكل خطير، أو الحرب، أو الإضراب الوطني.
  4. يجوز لأي عضو في مجلس الأمناء تقديم اقتراح بالموافقة على التغيب عن اجتماع مجلس الأمناء و/أو اجتماع اللجنة التنفيذية لسبب وجيه.
    1. ويجوز تقديم الاقتراح في اجتماع مجلس الأمناء قبل أو في الاجتماع التالي للاجتماع الذي يرغب الوصي في إعفاءه منه.
    2. يُعامل اقتراح إعفاء الغياب كأي اقتراح عمل آخر، ويتطلب تصويتًا بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمناء. ويُتخذ قرار إعفاء الغياب بالاقتراع الكتابي.
  5. لكي يتم اعتباره حاضرًا في الاجتماع، يجب أن يحضر الوصي 75 بالمائة من جدول اجتماع العمل المدرج في جدول أعمال ذلك الاجتماع. يجوز التنازل عن هذا الشرط بسبب حالة طارئة أو أي سبب وجيه آخر يحدث أثناء اجتماع العمل إذا تمت الموافقة عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأمناء الحاضرين.
  6. يجوز لعضو مجلس الأمناء المطالبة بإجازة غياب واحدة لمدة تصل إلى ستين يومًا عن جميع أنشطة مجلس الأمناء ومسؤولياته خلال كل فترة انتخابية لأي سبب من الأسباب. لا تنطبق الأحكام الواردة في القسم 7ج) أعلاه على أي غياب لأي وصي أثناء إجازة الغياب.

    عندما يطلب أحد الأمناء إجازة، سيتم إبلاغه بأن البروتوكول هو إزالته من جميع قوائم المراسلات، بما في ذلك البريد الإلكتروني، وسيتم منحه خيار ما إذا كان سيتم إزالته أم لا.
  7. يجوز لمجلس الأمناء عزل أي وصي لسبب ما بموافقة ثلاثة أرباع أصوات الأمناء. قد يشكل الفشل في أداء واجبات ومسؤوليات الوصي، كما هو مذكور في لوائح الزراعة العضوية، الجزء الفرعي ب، المادة السابعة، القسم 2، سببًا للإزالة.
  8. لن يؤدي أي تخفيض في العدد المصرح به من الأمناء إلى إزالة أي أمين قبل انتهاء فترة ولايته.

القسم 8 – الوظائف الشاغرة

يجوز ملء المناصب الشاغرة في مجلس الأمناء بأغلبية أصوات الأمناء الذين كانوا يشغلون مناصبهم آنذاك وفقًا للمادة السابعة، القسم 8 من الجزء الفرعي ب من هذه اللوائح، سواء كان ذلك أقل من النصاب القانوني أم لا، أو من خلال وصي وحيد متبقٍ، و يجب أن يشغل كل أمين منتخب بهذه الطريقة منصبه حتى اختتام المؤتمر السنوي التالي أو حتى استقالته أو إقالته في وقت سابق أو الإعلان عن خلو منصبه بالطريقة المنصوص عليها في هذه اللوائح. يجب أن يكون هناك منصب شاغر أو شاغر في مجلس الأمناء عند وفاة أي وصي أو استقالته أو إقالته، أو إذا أعلن المجلس شغور منصب الوصي إذا أُعلن عن اختلال عقله بأمر من المحكمة أو أُدين بارتكاب جريمة. جناية، أو إذا تم زيادة العدد المصرح به من الأمناء، أو إذا فشل المندوبون في انتخاب العدد الكامل المصرح به من الأمناء ليتم التصويت عليهم في أي اجتماع للمندوبين يتم فيه انتخاب الأمناء. إذا نصت استقالة الوصي على أنها ستكون سارية المفعول في وقت لاحق، يجوز انتخاب خلف له لتولي المنصب عندما تصبح الاستقالة سارية المفعول.

القسم 9 - التنازل عن الإشعار أو الموافقة

يجب أن تكون معاملات أي اجتماع لمجلس الأمناء، كيفما تمت الدعوة إليه والإعلان عنه أو أينما انعقد، صحيحة كما لو كانت قد انعقدت حسب الأصول في اجتماع تم عقده بعد دعوة وإشعار منتظمين، إذا كان النصاب القانوني موجودًا، سواء قبل أو بعد الاجتماع. الاجتماع، كل من الأمناء غير حاضرين أو الذين، على الرغم من حضورهم، احتجوا قبل الاجتماع أو عند بدايته، على عدم وجود إشعار مناسب، أو وقعوا على تنازل كتابي عن الإشعار، أو الموافقة على عقد الاجتماع، أو الموافقة على محضر الاجتماع. يجب تقديم جميع هذه التنازلات والموافقات والموافقات في سجلات الشركة أو جعلها جزءًا من محاضر الاجتماعات. لا يلزم أن يحدد الإشعار أو التنازل عن الإشعار الغرض من أي اجتماع عادي أو خاص لمجلس الأمناء.

لا يلزم تقديم إشعار بالاجتماع إلى أي أمين يوقع على تنازل عن الإشعار، سواء قبل الاجتماع أو بعده، أو الذي يحضر الاجتماع دون الاحتجاج، قبل أو عند بدايته، على عدم وجود إشعار لهذا الوصي.

القسم 10 – التأجيل

يجوز لأغلبية الأمناء الحاضرين، سواء اكتمل النصاب القانوني أم لا، تأجيل أي اجتماع إلى وقت ومكان آخر. إذا تم تأجيل الاجتماع لأكثر من أربع وعشرين ساعة، فيجب إرسال إشعار بالتأجيل إلى وقت أو مكان آخر قبل وقت الاجتماع المؤجل إلى الأمناء الذين لم يكونوا حاضرين وقت التأجيل.

القسم 11 – الاجتماعات عن طريق المؤتمر الافتراضي

يجوز لأعضاء مجلس الأمناء المشاركة في الاجتماع من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية طالما أن جميع الأعضاء المشاركين في هذا الاجتماع يمكنهم سماع بعضهم البعض. تشكل مشاركة الأمناء في الاجتماع بالطريقة المنصوص عليها في هذا القسم حضوراً شخصيًا في هذا الاجتماع.

القسم 12 – العمل بدون اجتماع

  1. يجوز اتخاذ أي إجراءات مطلوبة أو مسموح بها من قبل مجلس الأمناء دون اجتماع.
  2. ويشترط الحصول على موافقة ثلثي أعضاء المجلس. سيتم إجراء أي تصويت خلال فترة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة.
  3. ويجب أن تتم المصادقة على هذه الإجراءات من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع المقرر التالي.

القسم 13 – رئيس مجلس الإدارة

ينتخب مجلس الأمناء رئيساً للمجلس ليترأس اجتماعات المجلس، وينتخب نائباً أول ونائباً ثانياً للرئيس في حالة غياب الرئيس.

القسم 14 – اللجنة التنفيذية

  1. سينتخب المجلس ستة من أعضائه لعضوية اللجنة التنفيذية، والتي ستضم أربعة مسؤولين وأمينين إضافيين. وسيتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية في أول اجتماع للمجلس بعد المؤتمر. راجع المادة السادسة، القسم 2أ، عملية الانتخاب.
  2. تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة على الأقل شهريا في الوقت والمكان اللذين يتم الاتفاق عليهما سنويا.
  3. يرأس الرئيس جميع هذه الاجتماعات. في حال تعذر حضوره، يتولى أعلى مسؤول حاضر رتبةً رئاسة الاجتماع.
    1. تكون رتبة الضباط على النحو التالي: نائب أول للرئيس، نائب ثان للرئيس، أمين الصندوق.
    2. لا يتم تضمين السكرتير في الترقي لأن المدير الإداري يشغل هذا المنصب.
  4. لا يشترط الإخطار بالاجتماعات الشهرية العادية إذا تم تحديد الوقت والمكان في قرار اللجنة.
  5. في حال انعقاد اجتماعات استثنائية، يُبلّغ بالأمر وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة الخامسة، القسم السادس، الجزء الفرعي (أ) من هذه اللائحة. وتُجرى جميع أعمال اللجنة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة للمجلس. وتتمتع اللجنة بجميع صلاحيات المجلس، باستثناء ما يُحدده قرار المجلس أو هذه اللائحة، في الحالات التالية:
    1. الموافقة على أي إجراء يتطلب القانون أو هذه اللوائح أيضًا موافقة المجلس أو المندوبين أو موافقة أغلبية المجلس أو المندوبين.
    2. ملء الشواغر في مجلس الإدارة أو في أي لجنة من اختصاصات المجلس.
    3. تحديد تعويضات الأمناء مقابل خدمتهم في المجلس أو في أي لجنة.
    4. تعديل أو إلغاء اللوائح أو اعتماد لوائح جديدة.
    5. تعديل أو إلغاء أي قرار صادر عن مجلس الإدارة، والذي بموجب شروطه الصريحة ليس قابلاً للتعديل أو الإلغاء.
    6. تعيين لجان المجلس أو أعضائه.
    7. إنفاق أموال الشركة لدعم مرشح لمنصب الوصي عندما يكون عدد الأشخاص المرشحين لمنصب الوصي أكبر مما يمكن انتخابه.
    8. الموافقة على أي معاملة ذاتية.

القسم 15 – اللجان الأخرى

يجوز لمجلس الإدارة، بقرار يعتمده أغلبية الأمناء الموجودين في مناصبهم آنذاك، بشرط توفر النصاب القانوني، إنشاء لجنة أو أكثر، يرأس كل منها وصي أو موظف معين من المؤسسة، للعمل في متعة المجلس. ويعين رئيس المجلس رؤساء تلك اللجان. ويعمل الرئيس كعضو بحكم منصبه، دون حق التصويت، في جميع اللجان. ولا يجوز لهذه اللجان ممارسة صلاحيات المجلس. يجب أن تتوافق أي لجنة تمارس سلطة مجلس الإدارة مع قانون المؤسسات غير الربحية في نيو مكسيكو.

القسم 16 – المدير العام

يجب أن يكون هناك مدير إداري يعمل كمدير العمليات الرئيسي للمؤسسة. يكون المدير الإداري مسؤولاً عن تقديم المشورة والمساعدة لأعضاء مجلس الأمناء، ويكون مسؤولاً عن إدارة العمليات الإجمالية لشركة Overeaters Anonymous, Inc. ومكتب الخدمة العالمية. يعمل العضو المنتدب أيضًا كموظف في المؤسسة كأمين لها.

القسم 1 - عام

يكون للمؤسسة رئيس مجلس الإدارة، والنائب الأول والثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأمين سر، وأمين صندوق، ومسؤولين آخرين قد ينتخبهم مجلس الإدارة.

القسم 2 – المؤهلات والانتخاب والمناصب الشاغرة

  1. عملية الانتخابات
    1. ينتخب مجلس الأمناء الرئيس والنائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الإدارة وأمين صندوق المؤسسة من الأمناء الحاليين في أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد المؤتمر السنوي.
    2. يجوز لكل وصي مرشح أن يتحدث لمدة تصل إلى خمس دقائق حول ما يأمل في تقديمه إلى منصبه.
    3. إذا كان هناك أكثر من مرشحين ولم يحصل أي منهما على أغلبية الأصوات في أي اقتراع، فسيتم سحب المرشح الذي حصل على أقل عدد من الأصوات من الاقتراع حتى يتبقى مرشحان.
    4. وفي حالة تعادل الأصوات في ورقتي اقتراع (عند بقاء مرشحين اثنين فقط)، يتم تحديد الانتخاب بالقرعة.
  2. لا يجوز لأي وصي أن يخدم في أي مكتب واحد لأكثر من فترتين متتاليتين مدة كل منهما سنة واحدة.
  3. يمكن ملء الشواغر من قبل المجلس.
  4. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب مسؤولين آخرين، بالمؤهلات والواجبات التي يراها مناسبة، للعمل حسب رغبة المجلس.

القسم 3 – واجبات رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذي للشركة، ويشرف على شؤونها ويديرها، تحت إشراف المجلس. ويؤدي الرئيس جميع المهام المتعلقة بمنصبه، بالإضافة إلى أي مهام أخرى منصوص عليها في هذا النظام الأساسي أو ما قد يحدده مجلس الأمناء من وقت لآخر. ويشغل الرئيس منصب عضو بحكم منصبه، دون حق التصويت، في جميع اللجان.

ويعين رئيس مجلس الأمناء جميع أعضاء هذه اللجان. ويجوز لرئيس مجلس الأمناء تعيين أمناء سابقين للعمل في هذه اللجان.

القسم 4 – واجبات نائب رئيس المجلس

يتولى النائب الأول لرئيس المجلس جميع مهام رئيس المجلس ويمارس جميع صلاحياته في حال غيابه أو عجزه عن العمل، وفي حال غيابه أو عجزه عن العمل، يتولى النائب الثاني هذه المهام ويمارس صلاحياته. ويتولى النائبان الأول والثاني أي مهام أخرى يحددها مجلس الأمناء من وقت لآخر.

القسم 5 – واجبات السكرتير

يجب على السكرتير أن يحتفظ بمحاضر جميع اجتماعات مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية ومندوبي مؤتمر الأعمال العالمي للخدمة؛ ويجب أن يكون أمينًا على السجلات المؤسسية؛ ويجب أن يقدم جميع الإخطارات التي يقتضيها القانون أو هذه اللوائح؛ ويجب عليه عمومًا أن يؤدي جميع الواجبات المتعلقة بمكتب السكرتير وغيرها من الواجبات التي قد يقتضيها القانون أو النظام الأساسي أو هذه اللوائح، أو التي قد يتم تعيينها من وقت لآخر من قبل مجلس الأمناء أو اللجنة التنفيذية.

القسم 6 – واجبات أمين الصندوق

يتولى أمين الصندوق مسؤولية الإشراف على جميع أموال المؤسسة؛ ويشرف على موظفي مكتب الخدمة العالمية لإيداع الأموال التي يطلبها مجلس الأمناء أو اللجنة التنفيذية، والاحتفاظ بمبالغ كافية وصحيحة من ممتلكات المؤسسة ومعاملاتها التجارية، وتقديم التقارير والمحاسبة إلى الأمناء كما يطلبها مجلس الأمناء أو اللجنة التنفيذية؛ ويقوم بشكل عام بأداء جميع الواجبات المتعلقة بمكتب أمين الصندوق وغيرها من الواجبات التي قد يقتضيها القانون أو النظام الأساسي أو هذه اللوائح، أو التي قد يتم تكليفها من وقت لآخر من قبل مجلس الأمناء أو اللجنة التنفيذية.

القسم 7 – التعويض

ويعمل الموظفون أمناء المؤسسة دون تعويض.

إلى أقصى حد يسمح به قانون الشركات غير الربحية في نيو مكسيكو، يجب على الشركة، فيما يتعلق بأمنائها السابقين والحاليين، ويجوز لها، في حالات أخرى، تعويض كل من وكلائها عن النفقات والأحكام والغرامات والتسويات والمبالغ الأخرى التي تكبدتها بالفعل وبشكل معقول فيما يتعلق بأي إجراء ينشأ بسبب حقيقة أن أي شخص من هذا القبيل هو أو كان وكيلًا للشركة، ويجب أن تقدم لكل وكيل من هؤلاء الوكلاء النفقات المتكبدة في الدفاع عن أي إجراء من هذا القبيل إلى أقصى حد يسمح به ذلك القانون. لأغراض هذه المادة، يشمل "وكيل" الشركة أي شخص يكون أو كان أمينًا أو مسؤولًا أو موظفًا أو وكيلًا آخر للشركة، أو يعمل أو كان يعمل بناءً على طلب الشركة كوصي أو مسؤول أو موظف أو وكيل لشركة أخرى أو شراكة أو مشروع مشترك أو صندوق استئماني أو مؤسسة أخرى، أو كان مديرًا أو مسؤولًا أو موظفًا أو وكيلًا لشركة كانت شركة سابقة للشركة أو مؤسسة أخرى تعمل بناءً على طلب هذه الشركة السابقة. على الرغم من أي شيء مخالف في هذه المادة السابعة، لا يجوز إلزام الشركة بتعويض أي أمين سابق أو حالي إلى الحد الذي تكون فيه المسألة التي سيتم التعويض ضدها مغطاة بالتأمين الذي اشترته الشركة.

في حالة قيام المؤسسة بسداد أي دفعة أو تحمل أي التزامات بموجب هذه المادة السابعة، فإنه يجب أن تحل، في حدود هذا الدفع أو الالتزام، محل جميع حقوق الوكيل المعوَّض، بما في ذلك بموجب وثائق التأمين وفي أي سبب من أسباب الدعوى و الحكم لصالح هذا الوكيل الناشئ عن أو المتعلق بالمسألة المعوض عنها.

يجوز للشركة الاحتفاظ بالتأمين، على نفقتها الخاصة، لحماية نفسها وأي مدير أو مسؤول أو شريك أو أمين أو موظف أو وكيل للشركة أو أي شركة أخرى أو شراكة أو مشروع مشترك أو صندوق استئماني أو أي مؤسسة أخرى مدمجة أو غير مدمجة ضد أي نفقات أو التزامات أو خسائر، سواء كانت الشركة لديها القدرة على تعويض مثل هذا الشخص ضد هذه النفقات أو الالتزامات أو الخسائر بموجب قانون الشركات غير الربحية في نيو مكسيكو أم لا.

القسم 1 – السنة المالية

السنة المالية للمؤسسة هي من 1 يناير إلى 31 ديسمبر.

القسم 2 - ختم الشركة

يجوز أن يكون للمؤسسة ختم يوضح اسم المؤسسة والدولة وتاريخ التأسيس. يجوز وضع الختم على أي مستند خاص بالشركة، ولكن عدم لصقه لا يؤثر على صحة أي مستند من هذا القبيل.

القسم 3 – تنفيذ الشيكات والمذكرات والعقود

  1. انكماش. يجوز للجنة التنفيذية أن تأذن لأي مسؤول أو مسؤولين، وكيل أو وكلاء، بالدخول في أي عقد أو تنفيذ وتسليم أي مستند باسم المؤسسة ونيابة عنها، وقد تكون هذه السلطة عامة أو محصورة في حالات محددة.
  2. القروض. لا يجوز التعاقد لصالح المؤسسة على قروض لا تتجاوز قيمتها 150,000 ألف دولار، ولا يجوز إصدار ما يثبت مديونيتها باسمها إلا بقرار من اللجنة التنفيذية. وتتطلب القروض التي تزيد عن هذا المبلغ موافقة مجلس الأمناء الكامل. وقد تكون هذه السلطة عامة أو محصورة في حالات معينة.
  3. الشيكات والمسودات والأدوات المالية الأخرى. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يجب التوقيع على الشيكات والكمبيالات والسندات الإذنية وأوامر دفع الأموال وغيرها من أدلة مديونية المؤسسة من قبل:
    1. أمين الصندوق أو أي موظف آخر معيّن وموقع من رئيس مجلس الإدارة أو موظف آخر محدد.
    2. باستثناء أنه يجوز التوقيع على الدفع لأي من التزامات التشغيل أو جميعها من قبل موظف معين في مكتب الخدمة العالمية بما يصل إلى مبلغ السند الخاص به.

القسم 4 – التقرير السنوي

  1. يجب على مجلس الإدارة إرسال تقرير سنوي إلى الأمناء في موعد لا يتجاوز مائة وعشرين يومًا بعد انتهاء السنة المالية للمؤسسة. ويجب أن يتضمن هذا التقرير بالتفصيل المناسب ما يلي:
    1. أصول والتزامات المؤسسة، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية، في نهاية السنة المالية.
    2. التغيرات الرئيسية في الأصول والالتزامات، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية، خلال السنة المالية.
    3. الإيرادات أو الإيصالات التي تحصل عليها الشركة، سواء كانت غير مقيدة أو مقيدة لأغراض معينة، للسنة المالية.
    4. - مصروفات أو مصروفات المؤسسة للأغراض العامة والمحدودة خلال السنة المالية.
    5. بيان بأي معاملة أو تعويض كانت المؤسسة أو الشركة الأم أو الشركة التابعة طرفاً فيها، والتي كان لأي من الجهات التالية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة فيها:
      1. وصي أو مسؤول في المؤسسة أو الشركة الأم أو الشركة التابعة لها.
      2. أي مالك لأكثر من 10% من حقوق التصويت في الشركة أو الشركة الأم أو الشركة التابعة.

ولغرض هذه الفقرة الفرعية 5، فإن الشخص "المهتم" هو أي شخص موصوف في الفقرة الفرعية (i) أو (ii) أعلاه من هذه الفقرة الفرعية 5.

ولغرض هذه الفقرة الفرعية 5، فإن مجرد الإدارة المشتركة لا تشكل مصلحة مالية جوهرية.

يجب أن يصف البيان المطلوب بموجب هذه الفقرة الفرعية 5 بإيجاز ما يلي:

  1. أي معاملة مغطاة خلال السنة المالية السابقة تنطوي على أكثر من أربعين ألف دولار، أو كانت واحدة من عدد من المعاملات المغطاة التي كان لنفس الشخص صاحب المصلحة فيها مصلحة مالية مادية مباشرة أو غير مباشرة، والتي شملت المعاملات في مجموعها أكثر من أربعين ألف دولار ألف دولار.
  2. أسماء الأشخاص المعنيين المشاركين في هذه المعاملات، مع ذكر علاقة هذا الشخص بالمؤسسة، وطبيعة مصلحة هذا الشخص في المعاملة، ومبلغ هذه المصلحة حيثما أمكن ذلك؛ بشرط أنه في حالة التعامل مع شراكة يكون هذا الشخص شريكًا فيها، يجب ذكر مصلحة الشراكة فقط.

يجب أن يصف البيان المطلوب بموجب هذه الفقرة الفرعية 5 بإيجاز مبلغ وظروف أي تعويضات أو سلف يبلغ مجموعها أكثر من عشرة آلاف دولار تم دفعها خلال السنة المالية لأي مسؤول أو أمين في الشركة.

يجب أن يكون التقرير المطلوب بموجب هذا القسم 4 مصحوبًا بأي تقرير عنه من محاسبين مستقلين، أو، إذا لم يكن هناك مثل هذا التقرير، شهادة موظف معتمد من المؤسسة بأن هذه البيانات تم إعدادها دون تدقيق من دفاتر وسجلات الشركة. مؤسَّسة.

القسم 5 – التفتيش

يكون لكل أمين الحق المطلق في أي وقت معقول في فحص ونسخ جميع الدفاتر والسجلات والمستندات من أي نوع، وفحص الخصائص المادية للمؤسسة.

القسم 6 – اختيار القانون

يجب تفسير هذه اللوائح الداخلية بموجب قوانين ولاية نيو مكسيكو، وأي إجراء يتم اتخاذه لتنفيذ أحكامها يجب أن يُرفع إلى محكمة في نيو مكسيكو.

عند حل المؤسسة، يقوم مجلس الأمناء، بعد سداد جميع التزامات المؤسسة أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لسدادها، بالتصرف في جميع أصول المؤسسة إلى منظمة أو منظمات تم تنظيمها وتشغيلها حصريًا للأعمال الخيرية، الأغراض التعليمية أو الدينية أو العلمية التي تعتبر في ذلك الوقت منظمة أو منظمات معفاة بموجب المادة 501 (ج) (3) من القانون، وفقًا لما يحدده مجلس الأمناء. يجب أن تتصرف المحكمة الجزئية في المقاطعة التي يقع فيها المكتب الرئيسي للمؤسسة في أي من هذه الأصول التي لم يتم التصرف فيها على هذا النحو، حصريًا لهذه الأغراض أو لتلك المنظمات أو المنظمات، حسبما تحدده المحكمة المذكورة، والتي تكون يتم تنظيمها وتشغيلها حصريًا لهذه الأغراض.

القسم 1 – مجلس الأمناء

المحتوى باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في الجزء الفرعي (أ)، وبشرط عدم وجود تعارض في الجزء الفرعي (ب)، يجوز لمجلس الأمناء تعديل النظام الأساسي للجزء الفرعي (أ) على النحو التالي:

  1. موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بشرط أن يتم تقديم التعديل كتابيًا إلى مدير مجلس الإدارة قبل خمسة وعشرين يومًا من الاجتماع التالي لمجلس الإدارة.
  2. سبعة أثمان أصوات أعضاء مجلس الإدارة بشرط أن يكون التعديل قد تم تقديمه كتابيًا إلى رئيس مجلس الإدارة قبل ساعة واحدة على الأقل من التصويت.

القسم 2 - سجل التعديلات

عندما يتم اعتماد أي تعديل أو قانون جديد، يجب نسخه وإدراجه في سجل المحاضر المجاور للقانون الأصلي أو في قسم مناسب من القانون.

إذا تم إلغاء أي قانون فرعي، فيجب الإشارة إلى حقيقة الإلغاء وتاريخ الاجتماع الذي تم فيه سن الإلغاء أو تقديم الموافقة الكتابية، في المحاضر وبالقرب من القانون الفرعي الأصلي.

تمت المراجعة في مارس 2025